بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 1 أغسطس 2009

الشيكات


الشيـــــــــكات:-
يعرف الشيك في تشريعات وقوانين دول العالم المختلفة بأنه صك أو ورقة تجارية تتضمن أمراً من شخص طبيعي أو معنوي يسمى (الساحب) إلى شخص آخر معنوي آخر (وتحديدا شركة صرافة أو مصرف) يسمي (المسحوب عليه ) بدفع مبلغ مالي معين في موعد محدد وذلك لمصلحة شخص ثالث معنوي أو طبيعي يسمي ( المستفيد ).
ويشتمل الشيك على البيانات التالية :
2
§ لفظ " شيك " مكتوباً في متن الضبط وباللغة التي كتب بها .
§ تاريخ إنشاء الشيك ومكان إنشائه .
§ اسم من يلزمه الوفاء (المسحوب عليه) .
§ اسم من يجب الوفاء له أو لأمره (المستفيد ) .
§ أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود .
§ مكان الوفاء .
§ توقيع من أنشاء الشيك (الساحب ) .
وإن الصك الخالي من أحد البيانان المذكورة أعلاه لا يعتبر شيكاً في تشريعات الدول إلا في الحالتين التاليتين :
1. إذا خلا من بيان مكان الإنشاء ، اعتبر منشأ في المكان المبين بجانب اسم الساحب .
2. إذا خلا من بيان مكان وفائه ، فالمكان بجانب اسم المسحوب عليه يعتبر مكان وفائه ، فإن ذكرت عدة أمكنة بجانب اسم المسحوب عليه اعتبر الشيك مستحق الوفاء في أول مكان مبين فيه . وإذا خلا الشيك من البيانات او من بيان آخر ، اعتبر مستحق الوفاء في المكان الذي يقع فيه المحل الرئيسي للمسحوب عليه .
والشيك هو اكثر الوسائل التي يستعملها صاحب الحساب في تعامله مع المصرف وهو وسيلة عملية لكيفية استعمال الأموال التي تتضمنها الحسابات في المصارف . ولما كان من أهداف أية سياسة نقدية التقليل من استعمال النقود في التعامل وتشجيع استعمال الأوامر الخطية ، كالشيك أو الحوالة ، فقد حظرت القوانين في كافة الدول سحب الشيك إلا على صيرفي أو مصرف . ولكي تشجع الدول هذا الاستعمال فقد جعلته وسيلة للوفاء سواء دفعت قيمته نقداً أو قيد في الحساب ، واشترطت وجود مقابل للوفاء حين إصدار الشيك أي أن الشيك يجب أن يستمد قوته من الحساب الذي يسحب عليه ومتن موجودات الساحب لدى المصرف . ولهذا أوجبت القوانين عدم جواز إصدار شيك ما لم يكن للساحب لدي المسحوب عليه في وقت إنشاء الشيك نقود يستطيع التصرف بها طبقاً لاتفاق صريح أو ضمني بينهما . وبما أن الشيك أداة وفاء وليس اداة ائتمان فقد توجب أن يوفيه المسحوب عليه أو المدين إلي الدائن أو الحامل حالما يطلب منه ذلك ، ولهذا يكون الشيك مستحق الأداء دوماً بالاطلاع . وكذلك فقد حرصت القوانين على تسهيل انتقال الشيك من يد إلى أخرى ، ولهذا فهو قابل للتداول عن طريق التظهير . وإذا كان الشيك للحامل فتنقل الملكية بالتسليم مثل انتقال ملكية الأوراق النقدية . كما أن التظهير على بياض يساعد على سهولة تداوله إذا لم يكن محرراً بالحامل . أما مقابل الوفاء فينتقل بانتقال ملكية الشيك من يد إلى أخري ، أي أن حامل الشيك يعتبر مالكاً لمقابل الوفاء الذي يوجد لدى المصرف ، ولولا ذلك لما اصبح للتظهير قيمة ولتردد الناس في قبول الشيك أو التعامل به . إلى جانب ذلك فإن تداول الشيك من قبل عدة أشخاص وتظهيره من كل واحد منهم يعطيه قوة خاصة لان جميع الموقعين يعتبرون متضامنين في دفع قيمة الشيك وهذه ضمانة أخرى للحامل .
من كل ما تقدم نجد أن الشيك اصبح مساوياً للنقد وأي تراجع أو تشكيك في تلك القيمة يخلق البلبلة والقلق . ولهذا جعلت القوانين إعادة (رجوع) الشيك جريمة أوجبت الي جانب العقوبات بالسجن والغرامة أيضا ، حفاظاً على هذا المبدأ وحرصاً على تعميم استعمال الشيك بأمان ، وزيادة ثقة الجمهور به ، والتقليل من الإخطار التي يتعرض لها الحامل وإحاطة الشيك بسائر الضمانات التي تجعله سهل التداول ويزيد الثقة به
1
تحصيل الشيكات:1
:ا77هي بأن يعهد العميل إلى البنك الذي يتعامل معه بعملية تحصيل حقوقه لدى الغير , ودفع الالتزامات التي عليه تجاه الغير .ويتمثل ذلك في تحصيل الشيكات والكمبيالات والسندات الإذنية التي يمتلكها العميل , وإيداع قيمتها في حسابه لدى البنك , أو بدفع قيمة الكمبيالات أو السندات الإذنية المستحقة عليه , وخصمها من حسابه الجاري عند تقديمها إليه من المستفيدين أو وكلائهم ويتقاضى البنك عمولة نظير تقديم تلك الخدمات . تستخدم الشيكات عادة لتسوية الحقوق فيما بين التجار وغير التجار , حيث يسحبها عملاء المصارف على البنوك التي لهم فيها حسابات جارية لصالح المستفيدين منها . ثم يتقدم كل مستفيد للبنك ذاته لصرف الشيك أو لإدراج قيمته في حسابه لديه , حيث إنه يمتلك قيمة الشيك في ذمة المصرف المسحوب عليه بموجب إحالة محرر الشيك له على ذلك البنك . وإذا كان الشيك مسحوبا على غير بنك المستفيد , فإن بنكه يتولى القيام بعملية التحصيل عن طريق المقاصة بين البنوك تحت إشراف البنك المركزي . هذا بالنسبة للشيكات الداخلية , أما الشيكات الخارجية فإن المصرف يقوم بالنيابة عن عميله بتحصيل قيمة الشيكات المسحوبة على مصارف في الخارج , حيث يتم تحويل قيمتها لأمره , وهو يقوم بدوره بإرسال الشيكات للمصرف الأجنبي المسحوبة عليه للحصول على قيمتها , وبعد ورود قيمتها إليه , يتم دفعها للعميل أو تقييدها لحسابه بعد خصم عمولة المصرف مقابل تحصيل تلك الشيكات.
تحصيل الشيكات بالعملة الأجنبية :

يمكن للعميل تقديم الشيكات لتحصيلها من البنوك الأجنبية بحيث يتم تحصيلها بعد فترة زمنية محددة وإضافة قيمتها لحساب العميل مقابل عمولة تحصيل.
وقد بدأ العمل بتطبيق نظام جديد يقلص مدة تحصيل الشيكات الصادرة بالدولار والمسحوبة على البنوك الأجنبية خارج الدولة إلى 4 أيام مقارنة مع مدة تتراوح بين 10 أيام وأسبوعين في النظام الاعتيادي.
أن النظام السابق لتحصيل الشيكات كان يمر بمراحل عدة تبدأ بتسلم الشيكات من العملاء، ومن ثم يتم إرسالها عبر البريد المسجل للبنك المراسل ليقوم بدوره بتنفيذ سلسلة من الإجراءات اللازمة لتحصيل قيمة الشيكات المرسلة برسم التحصيل وتحويل قيمتها إلى البنك المستفيد والذي يقوم بإيداعها مباشرة في حساب العميل،
والنظام الجديد تتم فيه موافاة البنك المراسل ببيانات الشيك دون الحاجة إلى إرساله عبر البريد المسجل، بحيث يتم تلقائيا المباشرة في عملية التحصيل وتحويل المبلغ بعد أربعة أيام من العمل الرسمي إلى حساب العميل وذلك وفق الإجراءات المصرفية المعتادة. دون أي كلفة مضافة على رسم التحصيل السابق للشيكات .
التكييف الفقهــي :
1
قبل أن نتعرض لرأى الدين في عملية تحصيل الشيكات يجدر بنا أن نلم ببعض التعريفات والمصطلحات الخاصة بالتعامل مع الشيكات والحسابات الجارية وهي :
§ الساحب: هو محرر الشيك.
§ المسحوب عليه: هو البنك الموجَّه إليه الأمر بالدفع.
§ المستفيد: هو من حُرِّر الشيك من أجله.
الشيك الشخصي:
أداة دفع مالية يحرر وفقاً لشكل معين، يتضمن أمراً صادراً من الساحب إلى المسحوب عليه بدفع مبلغ معين من النقود إلى المستفيد بمجرد الاطلاع.
الشيك المصرفي:
شيك يصدر من البنك بناء على طلب العميل لمستفيد يصرف من مصدره أو وكلائه أو مراسليه.
الشيك المصدق:
شيك شخصي يتضمن مصادقة البنك على صحة توقيع الساحب ووجود رصيد كاف في حسابه للوفاء بقيمة ذلك الشيك للمستفيد.
§ الشيك السياحي:
أداة دفع مالية عالمية القبول، يصدر عن مؤسسات مالية بفئات متفاوتة، ويلتزم مصدره بالوفاء بقيمته لقابله بعد مطابقة توقيع حامله لتوقيعه المدون على الشيك.
الشيك المسطر:
هو شيك شخصي يتميز بوجود خطين متوازيين على صدر الشيك لإلزام البنك المسحوب عليه بعدم الوفاء بقيمة ذلك الشيك إلا لأحد عملائه، أو إلى بنك آخر.



الشيك المقيد في الحساب:
هو شيك يحرر وفق الشكل العادي للشيك، يضيف إليه الساحب أو الحامل عبارةً تفيد عدم جواز الوفاء بقيمته نقداً بل عن طريق القيود الكتابية تكيف الشيكات على أن لها حكم النقود التي أصدرت بها. لأن لها قبولا عاما وتؤدي وظائف النقود, ويعتبر قبضها في قوة قبض محتواها من النقود، ما لم يدل العرف على خلاف ذلك.

ضوابط عامة:
1. يكون صرف الشيكات بالتحصيل أو بالشراء.
2. يجوز للبنك إصدار الشيكات ويجري عليها أحكام الصرف.
3. يجوز التعامل بالشيك شريطة ألا يترتب على ذلك مخالفة شرعية، مثل ربا الفضل أو النسيئة.
4. يجوز التعامل بالشيك الذي لصاحبه رصيد إذا كان مسحوباً من العميل على مصرف، أو من مصرف على آخر، أو من المصرف على نفسه أو على أحد فروعه.
5. يجوز التعامل بالشيك الذي ليس لصاحبه رصيد إذا كان مسحوباً من العميل على مصرف أو من مصرف على آخر أو من المصرف على نفسه أو على أحد فروعه بشرط عدم إفضاء هذا السحب للربا عن طريق ما يسمى بالسحب على المكشوف .
6. يجوز التعامل بالشيك المسطر، ويلزم المصرف المسحوب عليه الوفاء بشروطه.
7. يجوز التعامل بالشيك المقيد في الحساب، ويلزم المصرف المسحوب عليه الوفاء بشروطه، وذلك بقيد قيمته في الحساب.
8. إذا حرر الشيك ثم اختلف سعر الصرف فغنمه للمستفيد وغرمه عليه.

الرسم والأجرة :
9. لا يجوز صرف الشيك بأقل من قيمته إذا صُرف بنفس العملة.
10. يجوز للبنك أخذ أجر مقطوع أو نسبة محددة على عمليات الحسابات الدائنة، ومنها:
· إصدار دفتر الشيكات، وتسليمه للعميل في الفرع، وإرساله، وطباعته بأشكال خاصة.
· إصدار الشيكات، سواء كانت مصدقة، أو مصرفية، أو مسحوبة على مراسل.
· إيقاف الشيكات الشخصية، والمصرفية، والمصدقة، والمسحوبة على مراسل.
· تحصيل شيكات العملاء المسحوبة على بنوك محلية، أو خارجية.
· تزويد العميل بصورة الشيكات المسحوبة على حسابه، أو ما يتعلق بها من مستندات.
· إعادة شراء الشيكات المصدقة، والشيكات المسحوبة على المراسلين.
· لا يجوز للبنك الزيادة في الرسوم عن التكلفة الفعلية في حال إصدار الشيكات المسحوبة على حساب مكشوف _مثل الحساب الجاري المدين_.
التحصــــيل:
1
* يجوز للبنك وللبنك المراسل ولشركة التحصيل تحصيل الشيكات بأجرة سواء أكانت مبلغا مقطوعا أم نسبة؛ لأنه من باب الوكالة بأجر، وليست من باب الضمان ولا من خصم الأوراق التجارية.
*يستحق البنك الأجرة المتفق عليها بينه وبين المستفيد، وإذا لم يوجد اتفاق بينهما فيعمل بالعرف السائد بين البنوك في ذلك.
* الأصل أن يكون تقييد الشيك في حساب العميل تقييداً نهائياً، ولا مانع من الاتفاق على مدة معينة بين البنك والعميل على تحصيل الشيكات فيها، وإذا ورد المبلغ قبل ذلك فعلى البنك إيداعه في حساب العميل فوراً.
* إذا قيد البنك قيمة بعض الشيكات لعملائه قبل تحصيلها فهذا يكون على سبيل القرض الحسن إلى حين ورود قيمة الشيك للبنك، ويحق للبنك الرجوع على العميل مطلقا فيما تعذر عليه استيفاؤه، ويشعره بذلك.
* يجب على البنك في حال تحصيل الشيكات بعملة غير عملة الشيك أن يُسلم قيمتها بعد التحصيل، وللبنك أن يقرض العميل قيمة الشيك التقريبية، فإن كان المبلغ المحصَّل أكثر من القرض أعطي للعميل، وإن كان أقل رجع البنك على العميل بالفرق.
* سعر الصرف في حال تحصيل الشيكات بالعملة الأجنبية هو سعر الصرف حين القيد في حساب العميل بعد تحصيل البنك لقيمة الشيك؛ لأن العبرة بتاريخ وقوع التحصيل الفعلي له ، وهي إنما تحصل حين القيد في حساب العميل. وهذه العملية المصرفية المذكورة قد وقعت بين عوضين أحدهما في ذمة الشركة، وحينئذ فلا بد لصحة تلك العملية المصرفية أن تكون بسعر اليوم وألا يتفرقا وبينهما شيء عملا بقوله صلى الله عليه وسلم:"لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء".

إصدار الشيكات (بيعها) وشراؤها:
يجوز إصدار (بيع) الشيكات الحالة _غير المؤجلة_ وشراؤها بأي نوع آخر من أنواع النقود الحالة (نقود ورقية أو شيكات سياحية أو شيكات مصدقة أو شيكات مصرفية أو بطاقات ائتمانية) على أن تُطبق عليها قواعد الصرف وهي كالآتي:
- إذا كانت المبادلة بنقد من جنس العملة التي أصدر بها الشيك فيجب حينئذ التقابض والتماثل.
- إذا كانت المبادلة بنقد من غير جنس العملة التي أصدر بها الشيك فيجب حينئذ التقابض فقط، ويكون سعر الصرف حسب ما يتفقان عليه.
- يتحقق التقابض في بيع الشيكات وشرائها بأن يتسلم البنك العملة، أو تخصم من حساب العميل، ويتسلم العميل الشيك في الوقت نفسه، على أن يكون الشيك مستحق الدفع فوراً عند تقديمه للمسحوب عليه.
- يجوز التعامل بشيكات التحويلات المصرفية إذا كان المبلغ المراد تحويله من جنس النقد المدفوع ، أما إذا كان من غير جنس النقد المدفوع فلا بد من إجراء عملية الصرف بين العملتين أولاً مع الاكتفاء بالقبض الحكمي ثم تحويله بعد ذلك.
- سعر الصرف في شراء الشيكات الأجنبية هو السعر الذي يتفق عليه البنك والعميل.
- لا يحق للبنك في حال شرائه للشيك أن يرجع على العميل إلا في العيوب التي كانت في الشيك قبل شرائه _مثل التزوير، وعدم المطابقة في التوقيع_ ، وأما ما يطرأ من العيوب بعد الشراء فيكون من ضمان البنك ولا يحق له الرجوع على العميل _كما لو أفلس البنك المسحوب عليه بعد شراء الشيك_.
خصم الشيك:
لا يجوز خصم الشيك، ويجوز وفاء محرره بأقل من قيمة الشيك للمستفيد الأول (الدائن) قبل حلول أجله ما لم يكن ذلك باتفاق سابق قبل تاريخ الوفاء ، كما لا يجوز بيع الشيك المؤجل بنقد مطلقاً ، ولكن يجوز أن يجعل ثمناً لسلعةٍ حالةٍ معينةٍ.

قبض الشيك:
يعد تسلم الشيك الحال الدفع قبضاً لمحتواه إذا كان شيكاً سياحياً أو مصرفياً أو مصدقاً أو في حكم المصدق، وذلك بأن تسحب الشيكات بين المصارف أو بينها وبين فروعها، أو مراسليها. وبناءً على ذلك يجوز التعامل بالشيك فيما يشترط فيه القبض كصرف العملات، وشراء الذهب أو الفضة به، وجعل الشيك رأس مال للسلم ، الأصل أن يسلم الشيك الشخصي الحال الدفع يعد قبضاً لمحتواه ما لم يدل العرف على خلاف ذلك.
التظهير بجميع أنواعه إذا حصل مستوفياً للشروط والبيانات المقررة نظاماً يعتبر ملزماً لما يترتب عليه من آثار.

قبول الوفاء بقيمة الشيك:
يعد قبول الوفاء بقيمة الشيك من قبل المسحوب عليه تعهداً والتزاماً بوفاء المبلغ الذي يمثله الشيك لحامله في موعد الاستحقاق، وهذا التعهد والالتزام يجب الوفاء به شرعاً. الضمانات العينية التي يشترطها حامل الشيك تأكيداً لضمان حقه فيه تعد رهناً، ويترتب عليها ما يترتب على الرهن من أحكام.
الشيكات السياحية:
1
إذا كان البنك يشتري الشيكات السياحية من الشركة المصدرة ويبيعها للعملاء فيجب مراعاة قواعد الصرف عند شرائه من الشركة المصدرة وبيعه للعملاء وإعادة شرائه منهم.
وعليه:
· فإذا كانت المبادلة بنقد من جنس العملة التي أصدر بها الشيك فيجب حينئذ التقابض والتماثل.
· وإذا كانت المبادلة بنقد من غير جنس العملة التي أصدر بها الشيك فيجب حينئذ التقابض فقط، ويكون سعر الصرف حسب ما يتفقان عليه.

· إذا كان البنك وكيلا عن الشركة المصدرة للشيكات السياحية في بيعها على العملاء فيجوز له أن يأخذ أجرا على هذه الوكالة سواء أكان الأجر مبلغا مقطوعا أم نسبة عن كل شيك. وفي هذه الحال يجوز للبنك أن يأخذ من الشركة المصدرة للشيكات السياحية حوافز مقابل التوسط بينها وبين العميل، كما يجوز للبنك أن يربح من هذه العملية إذا اشتراها العميل بعملة غير عملة الشيك السياحي.